علي أصغر مرواريد
7
الينابيع الفقهية
قال : الخال وارث من لا وارث له ، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله ورث الخال ، وروى واسع بن حسان أن ثابت بن دحداح توفي ولم يخلص له نسيبا فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ماله إلى خاله ، وأخبرنا ابن أبي الفوارس عن عمرو بن محمد بن حسومة قال : حدثنا علي بن العبد قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا حفص بن عمير قال : حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر عن أبي المقدم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ترك كلأ فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل ماله وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه . وبهذا الإسناد عن أبي داود قال : حدثنا سلمان بن حرب في آخرين قال : حدثنا حماد عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر اليهودي عن المقدام الكندي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ، ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عاينه ، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عاينه . مسألة 3 : إذا مات وخلف بنتا أو أختا أو غيرهما ممن له سهم وزوجا أو زوجة فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية ، وللزوج أو للزوجة سهمهما والباقي يرد على البنت أو على الأخت ولا يرد على الزوج والزوجة بحال ، وليس للعصبة والمولى معهما شئ على حال . وروي ذلك عن علي عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو حنيفة وأصحابه ، هذا مذهبهم لا يختلفون في الرد ، لكن اختلفوا في تخصيص بعضهم دون بعض ، فذهب علي عليه السلام إلى أنه يرد على هؤلاء إلا الزوج والزوجة ، ولا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب كما نقول ، ولا يرد على الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم ، وكذلك نقول ، ولا على الجد مع ذي سهم ،